الإمام أحمد بن حنبل
348
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19577 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ « 1 » أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا " قَالَ أَبُو مُوسَى : " فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا ، حَتَّى سَدَّدَهَا « 2 » بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ " « 3 » .
--> وسيرد بالأرقام ( 19681 ) ( 19683 ) ( 19761 ) ( 19762 ) . وانظر ( 19682 ) . ( 1 ) في ( ظ 13 ) : بمسجد . ( 2 ) في ( ظ 13 ) و ( ق ) : سدد بها . ورواية مسلم : سددناها . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، حماد - وهو ابن سلمة - من رجاله ، وروى له البخاري تعليقاً ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . عفان : هو ابن مسلم ، وثابت : هو البناني . وأخرجه أبو عوانة - كما في " إتحاف المهرة " 65 / 10 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 2615 ) ( 123 ) ، وأبو عوانة - كما في " إتحاف المهرة " 65 / 10 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 3386 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2576 ) من طرق عن حماد بن سلمة ، به . وعند مسلم : فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها . وجاء عند البغوي بعد قوله : " فليأخذ بنصالها " : يمدُّ بهن صوته . وسلف مطولًا برقم ( 19488 ) . قال السندي : قوله : نِبال ؛ بكسر نون ، جمع نَيل ، بفتح فسكون ، كالنصال ، جمع نصل ، والنبلُ : هو السهام التي لا نِصال لها . قوله : حتى سدَّدها ؛ أي النبال والنصال ، يُريد ما جرى بين الصحابة من الفتن ، فإن ذاك خلافُ مقتضى هذا الأمر ، واللَّه تعالى أعلم .